العلامة المجلسي
250
بحار الأنوار
وسألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني هل تحل ؟ قال : كل مما ذكر اسم الله عليه . ( 1 ) وسألته عن رجل أصحاب شاة في الصحراء هل تحل له : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هي لك أو لأخيك أو لذئب ، خذها فعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها على صاحبها ، وإن لم تعرفها فكلها ، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها ويطلبها أن ترد عليه ثمنها . وسألته عن رجل صام من ظهار ثم أيسر وقد بقي عليه من صومه يومان أو ثلاثة كيف يصنع ؟ قال : إن صام شهرا ودخل في الثاني أجزأه الصوم ويتم صومه ولا عتق عليه . وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ، كيف يصنع ؟ قال : يقضي الآخر بصوم ويقضي عن الأول بصدقة كل يوم مدا من طعام . وسألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يرده إلى مكة ، وإن مات يتصدق بثمنه . وسألته عن رجل ترك طوافه حتى قدم بلده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث ببدنة إن كان تركه في حج بعث بها في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة ووكل من يطوف عنه عما كان ترك من طوافه . ( 2 )
--> ( 1 ) جواز أكل ذبيحة أهل الكتاب مما يخالف المشهور ، ويحمل على ما امره المسلم بالذبح والتسمية ، فيكون الكتابي كالآلة للمسلم أو يحمل على غير ذلك . ( 2 ) في نسخة : ووكل من يطوف عنه ما كان ترك من طوافه .